الميرزا جواد التبريزي
22
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص )
( الرابعة ) : السراية عن جناية العمد ، توجب القصاص مع التساوي [ 1 ] ، فلو قطع يده عمداً فسرت ، قتل الجارح ، وكذا ولو قطع إصبعه عمداً بآلة تقتل غالباً فسرت .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 42 ، ص 28 .